الفصل الثالث: البنية
والهيئات
الفصل الخامس : ترتيبات مالية
الفصل السادس: تعديل النظام الأساسي
وحل الحزب
تـمهـيد
بعد قرابة نصف قرن من امتلاكها سيادتها
الدولية ما زال استقلال موريتانيا غير كامل رغم المكاسب المعتبرة (انطلاق المسلسل
الديمقراطي وزيادة حجم البني التحتية) وموارد اقتصادية كبيرة (امكانيات
زراعية وبحرية مهمة وثروات معدنية وفيرة ومستقبل نفطي واعد).ويبقى حاضرها رهين
مجموعة من الممارسات البدائية والغبن والنواقص الخطيرة مثل:
-
استمرار وجود هياكل اجتماعية متخلفة؛
-
سيطرة عقليات طائفية وخصوصية؛
-
تهميش فئات مهمة من المجتمع؛
-
استحواذ أقلية على الثروات الوطنية، ووجود فوارق اجتماعية
كبيرة؛
-
إخضاع البلاد لنفوذ ومصالح ليبرالية لا ترحم؛
-
سيطرة مفاهيم وممارسات سلطوية واستمرار تلاشي الدولة؛
-
النقص
الكبير في مجال الثقافة الديمقراطية، والأزمة السياسية المستمرة منذ خمسة عشرة
سنة وتراكم المخاطر التي تهدد بقاء الأمة.
إن هذه السمات تفسر ضرورة قيام منظمة،
ديمقراطية وتقدمية، هدفها العام بناء مجتمع موريتاني موحد ومتضامن ودولة تسودها
الديمقراطية والرفاه الاجتماعي؛ وخيارها الاستراتيجي المشاركة في المنافسة السياسية
بالطرق المشروعة والسلمية والوصول إلى السلطة عن طريق تصويت الشعب بأغلبية
ديمقراطية.
الفصل
الأول: ترتيبات عامة
المادة1:
التسمية
لقد تأسس في الجمهورية الإسلامية
الموريتانية حزب
سياسي يدعى اتحاد قوى التقدم
المادة2:
المقر
يوجد مقر الحزب بنواكشوط
المادة3:
الشعار والاسم والمختصر والرمز
-
شعار
اتحاد قوى التقدم هو: وحدة - ديمقراطية – عدالة اجتماعية
-
الاسم
المختصر لاتحاد قوى
التقدم هو:UFP
بالفرنسية و"تقدم" بالعربية.
-
رمز الحزب هو: دائرة محاطة في جزئها الأسفل بالأحرف والكلمات
اللاتينيةUnion
des Forces de Progrès
وفي الأعلى باسم الحزب مكتوبا بالعربية "اتحاد قوى التقدم". في داخل
الدائرة تسطع شمس صاعدة في الأفق تضيء أشعتها الاسم المختصر "تقدم" مكتوبا
بالعربية فوق الشمس وUFP
أسفلها
والكل بلون برتقالي. تخرج نخلة وسنبلة لونهما أخضر على التوالي من بين حرفي UوF
وبين FوP
، وتلامس أجزاؤهما العلوية الشمس دون أن تتجاوزها
المادة4:
يمكن تعديل اسم الحزب أو مقره أو شعاره أو اسمه المختصر أو رمزه بقرار من المؤتمر
وفقا
لترتيبات المادة 59 من هذا النظام
الأساسي.
الفصل
الثاني : المبادئ والاهداف
المادة5:
المبادئ
إن اتحاد قوى التقدم منظمة وطنية
وديمقراطية وتقدمية، يستوحي مشروع المجتمع الذي يطمح إلى بنائه من مكتسبات المجتمع
الموريتاني الوطنية والحضارية الأكثر إيجابية والمثل الجمهورية كالحرية والمساواة
والعدالة الاجتماعية.
إن محاور مشروع المجتمع الذي يريد
اتحاد قوى التقدم بناءه هي القيم والمبادئ التالية:
·
التسامح واحترام
الآخر تمشيا مع التعاليم الإسلامية السامية
·
استقلال وحرية
الوطن ووحدته وتضامنه
·
الحكم الديمقراطي
الشفاف
·
المصلحة الوطنية
والرفاه الاجتماعي
المادة6:
الأهداف
يسعى اتحاد قوى التقدم طبقا لمبادئه
إلى:
·
تعزيز الاستقلال
الوطني؛
·
إقامة دولة قانون
تتشبث بالقيم الإسلامية وتسود فيها مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات واحترام
التمايز؛
·
ترسيخ وتوسيع
الديمقراطية التعددية واحترام وحماية حقوق الأفراد والمجموعات والنضال ضد جميع
أشكال التمييز و الإقصاء؛
·
توفير احتياجات
الموريتانيين الأساسية وتوزيع عادل للثروة الوطنية؛
·
ترقية وتنمية
المجموعات الوطنية والتجمعات المحلية والجهوية
·
تحفيز ودعم حرية
المبادرة والمنافسة الشريفة وتشجيع المبادرة العمومية؛
·
توفير الحماية
والصيانة والتسيير باستمرار للموارد البيئية؛
·
مشاركة موريتانيا
بنشاط على ساحة شبه المنطقة الإفريقية والعربية والإسلامية في المجموعات الاقتصادية
و الجيوسياسية التي تضمن نمو هذه المناطق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتعزيز
استقلالها؛
·
التضامن مع الشعوب
التي تناضل من أجل انتزاع حقوقها المشروعة؛
·
إقامة تعاون دولي
ملؤه التضامن والديناميكية واحترام حقوق الشعوب والدول وتمايز الثقافات والحضارات.
الفصل
الثالث: البنية
والهيئات
القسم الأول: الهيئات المحلية و
الجهوية
المادة7:
الهيئات المحلية والجهوية هي: الخلية، القسم، الاتحادية.
المادة8:
الخلية هي الهيئة القاعدية للحزب، وتتشكل الخلايا في الأحياء الحضرية
والقروية وفي أماكن العمل أو
الدراسة وفي كل مكان توجد فيه جالية
من الموريتانيين بأعداد كافية خارج التراب الوطني.
المادة9:
اللجنة مسؤولة عن تنسيق نشاطات الخلايا والإشراف عليها على مستوى البلدية
وفقا لترتيبات النظام الداخلي.
المادة10:
القسم مسؤول عن تنسيق نشاط اللجان والإشراف عليه على مستوى المقاطعة.
المادة11:
الاتحادية: تضم كل
الأقسام الموجودة في ولاية واحدة.
يمكن إقامة قسمين أو أكثر في الولاية
التي لا تضم سوى مقاطعة واحدة، حسب خصوصيات تلك الولاية.
وتتمتع منطقة نواكشوط بنظام خاص،
ويمكن تقسيمها إلى اتحاديتين أو أكثر إذا سمحت الظروف بذلك.
يشرف المكتب الوطني على إدخال هذه
الإصلاحات التنظيمية بالتشاور مع الهيئات المعنية.
وفي الخارج تضم الاتحادية كافة
الهيئات الموجودة في الدولة المضيفة.
المادة12:
يتم تجديد مكاتب الخلايا واللجان والأقسام كل سنتين، ومأمورية مكتب الاتحادية مدتها
أربع سنوات.
المادة13:
يحدد النظام الداخلي الإجراءات
العملية لتشكيل وتسيير وحل الخلايا واللجان والفروع والأقسام والاتحاديات وكذلك مهامها، ويخضع سير
هذه الهيئات في الخارج لنظام داخلي خاص مطابق لمبادئ هذا النظام الأساسي ويراعي نظم
دولة الإقامة.
القسم الثاني: الهيئات الوطنية
المادة14:
الهيئات الوطنية هي: المؤتمر والمكتب الوطني والمجلس الوطني.
المادة15:
المؤتمر هو أعلى هيئة في الحزب ويصادق على التقرير المذهبي لرئيس الحزب
والنظام الأساسي ويعدله ويحدد توجهات الحزب وخياراته
الكبرى وينتخب هيئاته الوطنية.
المؤتمر هيئة ذات سيادة: بإمكانه
البت في كافة القضايا التي تعرض عليه ويستطيع تناول كل القضايا ذات الصلة بحياة
الحزب أو سياسته واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة.
المادة16:
يتشكل المؤتمر على النحو التالي:
-
مندوبو
الأقسام؛
-
مندوبو
الحركات الوطنية التابعة للحزب؛
-
الأمناء
الاتحاديون للحزب؛
-
الأمناء
العامون للأقسام
-
أعضاء
الحكومة من الحزب وبرلمانيوه وعمده الذين يشغلون هذه المناصب عند انعقاد المؤتمر؛
-
أعضاء
المكتب الوطني؛
-
أعضاء
المجلس الوطني؛
المادة 17: ينعقد المؤتمر كل أربع سنوات في دورة عادية ويمكنه عقد دورة استثنائية بناء على
قرار من المكتب الوطني بالأغلبية المطلقة من أعضائه
أو بطلب من 2/3 (ثلثي)الأقسام أو 2/3 ( ثلثي) أعضاء المجلس الوطني.
المادة 18:
يحدد نظام داخلي خاص إجراءات سير دورات المؤتمر.
يرأس دورات المؤتمر مكتب يحدد
النظام الخاص بالمؤتمر تشكيله ومهامه وسيره وطريقة تعيينه.
المادة 19:
يحدد المكتب الوطني جدول أعمال المؤتمر ويتم إخبار المندوبين به وبوثائقه شهرا على
الأقل قبل انعقاد المؤتمر.
المادة 20:
ينتخب المؤتمر لفترة طولها 4 (أربع) سنوات:
-
أعضاء
المكتب الوطني؛
-
اعضاء
المجلس الوطني.
ويعين الشخصيات المهيأة لشغل مناصب
تشريفية.
المادة 21:
يعين المؤتمر مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية.
المادة 22:
المكتب الوطني هو هيئة الحزب القيادية ويمثل أعلى سلطة فيه بين مؤتمرين.
وهو مسؤول عن تنفيذ خيارات المؤتمر
وتوجيهاته وقراراته:
-
يعد برامج
الحزب السياسية العامة والقطاعية ويشرف على تطبيقها؛
-
يشرف على
تسيير الحزب بصفة عامة وينظم وينسق نشاطاته المركزية؛
-
يسهر على
احترام الانضباط ونشر الإعلام الداخلي بشفافية وتحسين صورة الحزب؛
-
يحدد وينفذ
النشاطات الهادفة إلى تكوين المناضلين والهيئات ويوجه ويشرف على نشاطات منتخبي
الحزب الوطنيين والمحليين (البرلمانيون، العمد، المستشارون البلديون)؛
-
يرسم وينفذ
سياسات الحزب والإجراءات المالية المتعلقة بتسييره.
المادة 23:
يتخذ المكتب الوطني كل الإجراءات التي يراها ضرورية في إطار تنفيذ مهامه شريطة أن
تكون مطابقة لنصوص الحزب.
المادة 24:
يتكون المكتب الوطني من 65 (خمسة وستين) عضوا و 23 (ثلاثة وعشرون) خلفا. ويتم تعيين
:
-
رئيس الحزب
-
النائب
الأول لرئيس الحزب
-
النائب
الثاني لرئيس الحزب
-
النائب
الثالث لرئيس الحزب
-
النائب
الرابع لرئيس الحزب
-
النائب
الخامس لرئيس الحزب
ويحدد نظام الحزب الداخلي ظروف
الاستخلاف.
المادة 25:
يتم انتخاب لائحة بأعضاء المكتب الوطني من قبل المؤتمر في الشوط الأول بالأغلبية
المطلقة من أصوات المؤتمرين الحاضرين.
وفي حال عدم حصول هذه الأغلبية، تقدم
لجنة تعيين أخرى لائحة ثانية لتنافس اللائحة الأولى. وفي هذه الحالة تعتبر ناجحة
اللائحة التي تحصل على الأغلبية النسبية.
المادة 26:
يعين المكتب الوطني من بين أعضائه:
-
أمينا
للخزانة ؛
-
مفوضا
للحسابات؛
-
أمناء
وطنيين وأخلافهم، ويحدد عددهم ومسؤولياتهم.
المادة 27:
يعين المكتب الوطني هيئة مداومة هي اللجنة التنفيذية، يكلفها بتسيير شؤون الحزب بين
اجتماعين للمكتب الوطني.
وتتكون اللجنة التنفيذية من الرئيس
ونوابه وأمين الخزانة والأمناء الوطنيين.
المادة 28:
رئيس اتحاد قوى التقدم هو المسؤول السياسي والاعتباري الأول في الحزب، وهو مسؤول
عن:
-
السهر على
احترام مبادئ الحزب وخياراته وتوجهاته وتنفيذ المهام والبرامج التي يحددها المكتب
الوطني وكذلك استمرار نشاط الحزب؛
-
الاضطلاع
بدور ممثل الحزب الرسمي والتقاضي باسمه أمام العدالة؛
-
رئاسة
المكتب الوطني واللجنة التنفيذية؛
-
الأمر بصرف
ميزانية الحزب.
وبإمكان الرئيس التنازل عن بعض
صلاحياته لنوابه.
المادة 29:
في حالة عجز الرئيس عن أداء مهامه يخلفه أحد نوابه حسب ترتيبهم حتى انعقاد المؤتمر.
المادة 30:
نواب رئيس الحزب يساعدونه في أداء مهامه ومسؤولياته و ينوبون عنه في حال انشغاله
أو غيابه حسب ترتيبهم.
ويضطلعون بمسؤوليات مركزية من قبيل
التصور والتنسيق، ويكلفهم المكتب الوطني أو رئيس الحزب بوضع مهام خاصة وتنسيقها
ومتابعتها.
المادة 31:
في حال تقليص عدد أعضاء المكتب الوطني بأكثر من 1/3 (ثلث) أعضائه، يستدعي رئيس
الحزب المجلس الوطني في دورة طارئة لتعيين أعضاء جدد مكانهم شريطة أن تتم ملاحظة
ذلك النقص سنة على الأقل قبل موعد انعقاد دورة مؤتمر الحزب العادية الموالية.
المادة 32:
المجلس الوطني هيئة استشارية مكلفة بمتابعة وتقييم وتنفيذ توجيهات المؤتمر وقراراته
وإجراء حصيلة لمسيرة الحزب.
ويبدي رأيه في مشاريع النصوص التي
تقدم إليه كما يصادق على توصيات يقدمها إلى هيئات الحزب المختلفة.
المادة 33:
يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة واحدة في السنة ويحدد رئيسه جدول أعماله
بالتعاون مع المكتب الوطني.
ويجتمع في دورة طارئة بطلب من 2/3
(ثلثي) الأقسام أو بطلب من المكتب الوطني الذي يحدد جدول أعماله في هذه الحالة.
المادة 34:
يتكون المجلس الوطني من:
-
أعضاء
المكتب الوطني؛
-
الأمناء
العامين للأقسام؛
-
الأمناء
الاتحاديين؛
-
ممثلين عن
الحركات الوطنية التابعة للحزب بمعدل خمسة ممثلين عن كل حركة؛
-
أعضاء
المجلس الوطني المنتخبين من لدن مؤتمر الحزب؛
-
نواب وعمد
الحزب.
المادة 35:
يتم التصويت على لائحة بأسماء أعضاء المجلس الوطني المنتخبين من لدن المؤتمر ويتم
انتخابهم في الشوط الأول بالأغلبية المطلقة من
أصوات المؤتمرين الحاضرين وقت التصويت.
وفي حال عدم حصول الأغلبية المطلقة
تقدم لجنة تعيين أخرى لائحة ثانية لتنافس اللائحة الأولى. وفي هذه الحالة تعتبر
ناجحة اللائحة التي تحصل على الأغلبية النسبية.
المادة 36:
يقدم المكتب الوطني للمجلس الوطني وثائق و/ أو عروض حول المواضيع المدرجة في جدول
الأعمال.
المادة 37:
يرأس جلسات المجلس الوطني مكتب
منتخب من طرف المؤتمر ويتكون هذا المكتب من الرئيس وخمسة
نواب.
المادة 38:
يتم تجديد المجلس الوطني كل 4
(اربع) سنوات.
ولا تتأثر العضوية في المكتب بتغيير
وظيفة العضو داخل هيئات أخرى ويستثنى من ذلك العجز والاستقالة أو الطرد من الحزب.
ويحدد المجلس الوطني قواعد سيره التي
يأخذها المكتب الوطني في الحسبان أثناء صياغته لنظام الحزب الداخلي.
المادة 39:
يعد المكتب الوطني نظاما
داخليا للحزب يحدد طرق تأسيس وسير كل هيئات الحزب.
المادة 40:
يتم إخضاع كافة مناصب المسؤولية في كافة الهيئات الرسمية (المحلية والجهوية
والوطنية) للانتخاب طبقا لترتيبات نظام الحزب الداخلي أو النظام الخاص بالمؤتمر.
الفصل
الرابع: المناضلون
القسم الأول: الانتساب والاستقالة
والطرد
المادة41:
يمكن أن ينتسب لاتحاد قوى
التقدم كل مواطن موريتاني تتوفر فيه الشروط التالية:
-
أن يبلغ السن المحددة في النصوص المعمول بها؛
-
أن يلتزم بمبادئ وأهداف الحزب ويتعهد بالدفاع عنها؛
-
أن يتحلى بأخلاق حميدة.
المادة 42:
يتجسد الانتساب للحزب عبر حيازة بطاقة عضويته.
ولا يسمح لأي عضو بامتلاك أكثر من
بطاقة واحدة للحزب ولا يسمح له بحيازة بطاقة أي حزب آخر.
المادة 43:
يتم الانتساب للحزب لدى أقرب
خلية من محل إقامة المتر شح أو عمله أو دراسته.
المادة 44:
إن الانتساب إلى الحزب يعني
تبني مشروع المجتمع المعتمد من قبله وقبول هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي،
وجميع قرارات الحزب ودفع المشاركة المالية التي يحددها المكتب الوطني.
المادة 45:
يمكن لأي عضو في الحزب أن
ينسحب متى شاء بتقديم استقالته كتابيا إلى مسؤول الهيئة التي ينتمي إليها، وعليه عندئذ أن يرد بطاقة
انتسابه وكل ما بحوزته من ممتلكات الحزب. وينطبق ذلك على حالة الطرد.
المادة 46:
للمكتب الوطني دون غيره صلاحية
تعليق أو طرد أي عضو.
بيد أنه لا يمكن اتخاذ أي عقوبة قبل
دعوة المعني للدفاع عن نفسه.
القسم الثاني: الحقوق والواجبات
المادة 47:
يتمتع كافة المناضلين بالحقوق
المشروعة التقليدية وعلى سبيل الخصوص يجب:
·
أن يتمتع جميع أعضاء الحزب بنفس الحقوق ويخضعوا لنفس الواجبات؛
·
أن يكون كل عضو في الحزب:
-
ناخبا في
الهيئة التي ينتمي إليها وله الحق في أن يكون قابلا للانتخاب في كل هيئات الحزب،
-
له الحق في الإعلام والتكوين المناسبين،
-
له الحق في مخاطبة كل هيئات وقادة الحزب والحصول على ردهم مع
احترام سلم الحزب.
المادة 48:
: يتعهد كل عضو في الحزب بما
يلي:
·
الدفاع تحت كل الظروف عن مبادئ الحزب وأهدافه المذكورة في
المادتين 5 و6 من هذا النظام الأساسي؛
·
احترام النظامين الأساسي والداخلي وقرارات الحزب؛
·
الدفاع عن خط الحزب السياسي والعمل على إنجاح برنامجه.
المادة 49:
تقتضي صفة العضوية الالتزام
بالقواعد التالية:
·
جماعية المداولات؛
·
مبدأ الأكثرية في اتخاذ القرارات؛
·
احترام رأي الأقلية؛
·
ممارسة النقد والنقد الذاتي.
المادة 50:
يحدد نظام الحزب الداخلي طرق
وشروط الانتساب، وإجراءات الاستقالة والطرد، وكل ما يتعلق بالانضباط والعقوبات.
الفصل
الخامس: ترتيبات مالية:
المادة 51:
تتمثل موارد الحزب في مشاركات
أعضائه وكذلك المعونات والهبات والوصايا غير المشروطة ومحاصيل بيع منشوراته ونشاطاته
الثقافية وتمويلاته المشروعة ومعونات الدولة فضلا عن كل الوسائل الأخرى التي تسمح
بها القوانين والنظم المعمول بها.
المادة 52:
تودع أرصدة الحزب في
حسابات بنكية وبريدية، ويتم إمساك محاسبة الحزب طبقا للشكل العمومي حسب قوانين المحاسبة
العمومية.
المادة 53:
يمكن أن تخصص تعويضات
مالية لأعضاء الهيئات القيادية مقابل عملهم في خدمة الحزب. وترتبط هذه التعويضات بحجم الوقت
المخصص للحزب وظروف المعنيين الاجتماعية ووسائل الحزب المالية.
المادة 54:
يتم تحديد الإجراءات المتعلقة
بتسيير موارد الحزب حسب ترتيبات نظام مالي يعده المكتب الوطني طبقا للنصوص المعمول بها في هذا
المجال.
الفصل
السادس: تعديل النظام الأساسي وحل الحزب
المادة 55:
يتمتع المؤتمر دون غيره
بصلاحية تعديل هذا النظام الأساسي وبأغلبية 2/3 (الثلثين).
المادة 56:
يقرر المؤتمر حل الحزب بأغلبية
2/3 (الثلثين).
المادة 57:
إذا ما تم حل الحزب ، فإن
إجراءات التصفية تتم وفقا للقوانين المعمول بها. ويحدد مؤتمر الحل الهيئات التي تؤول
إليها ممتلكات الحزب، منقولة كانت أم غير منقولة.
المادة 58:
يكون هذا النظام الأساسي ساري المفعول فور مصادقة المؤتمر عليه.
نواكشوط، في 03 ابريل 2005
المؤتمر
|